الشريف المرتضى
345
الانتصار
( مسألة ) [ 192 ] ومما يظن انفراد الإمامية به القول : بأن الإحداد لا يجب على المطلقة وإن كانت بائنا ، والاحداد هو أن تمتنع المرأة من الزينة بالكحل والامتشاط والخضاب ولبس المصبوغ والمنقوش وما جرى مجرى ذلك من ضروب الزينة . وقد وافق الإمامية في ذلك قول الشافعي الجديد ومالك والليث بن سعد ( 1 ) وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري : على المطلقة المبتوتة من الإحداد مثل ما على المتوفى عنها زوجها ( 2 ) . دليلنا إجماع الطائفة المحقة . وأيضا فإن الإحداد حكم شرعي ، والأصل انتفاء الأحكام الشرعية ، فمن أثبتها كان عليه الدليل ، وإنما أوجبنا الإحداد على المتوفى عنها زوجها وخرجنا عن حكم الأصل بدليل ليس هو هاهنا ثابتا . ( مسألة ) [ 193 ] [ أكثر الحمل ] ومما انفردت به الإمامية القول : بأن أكثر مدة الحمل سنة واحدة ، وخالف باقي الفقهاء في ذلك . فقال الشافعي : أكثر الحمل أربع سنين ( 3 ) . وقال الزهري والليث وربيعة : أكثره سبع سنين ( 4 ) .
--> ( 1 ) بداية المجتهد : ج 2 ص 132 ، المغني ( لابن قدامة ) : ج 9 ص 178 المجموع : ج 18 ص 181 ، 185 . ( 2 ) الفتاوى الهندية : ج 1 ص 533 بداية المجتهد : ج 2 ص 132 المبسوط ( للسرخسي ) ج 6 ص 32 . ( 3 ) الشرح الكبير : ج 9 ص 86 المغني ( لابن قدامة ) : ج 9 ص 116 بداية المجتهد ج 2 ص 387 . ( 4 ) المغني ( لابن قدامة ) ج 9 ص 116 ، الشرح الكبير : ج 9 ص 87 .